هل يجوز للإنسان أن يكتم البو.ل في الصلاة؟ ويمكن أن يخرج من الصلاة مرة أو مرتين، فهل يستطيع الإنسان كت.مها بعد ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: يكره للمسلم أداء الصلاة مع وجود ما يق.لقه أو ما يشغل باله أو يقت.ضي صر.فه عن صلاته ، أو يقط.ع خشوعه: كالصلاة بحضرة الطعام، أو مع مدافعة الأخبث.ين وح.بس الري.ح، وكذلك كل ما يشغل الإنسان لا يصلي في حال اشتغاله، وإن كانت تلك المدا.فعة لا تب.طل الصلاة ولا تجيز الخروج منها، إلا أن يخر.ج الري.ح فتبطل الصلاة.
وقد نص الجمهور على كرا.هة إبتداء الصلاة، والدخول فيها لمن كان يدافعه الأخب.ثان، وحملوا نفي الصلاة الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم قال: ” لا صلاة بحضرة الطعام، ولا لمن يدافعه الأخبثان” (رواه مسلم)، من حديث عائشة رضي الله عنها على نفي الكمال، وليس نفي الصحة.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله في “سبل السلام”: أي لا صلاة وهو”أي المصلي” يدافعه الأخب.ثان: البو.ل والغا.ئط، ويلحق بهما مدافعة الري.ح، فهذا مع المدافعة، وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك، وليس هناك مدافعة، فلا نه.ي عن الصلاة معه، ومع المدافعة فهي مكرو.هة.
قيل: تنزيلها لنق.صان الخشو.ع، فلو خشي خروج الوقت إن قدم التب.رز وإخراج الأخب.ثين، قدم الصلاة، وهي صحيحة مكرو.هة، وحديث عائشة، وإن كان ظاهره يدل على بطلا.ن صلاة من هذه صفته إلا أن هذا الظاهر مصروف بحديث عباد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال:( لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) “متفق عليه.